السيد محسن الحكيم

244

مستمسك العروة

فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 1 ) إلا مع العلم بنجاسته سابقا ( 2 ) . والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 3 ) ، إلا مع سبق إطلاقه ( 4 ) . والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 5 )

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .